افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 175

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها.
المادة 175

زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية: 1. إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 2. إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 3. إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 4. إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.