افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 221

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الثاني: إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 221

يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.