افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 224

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الأول: تصرفات عديم الأهلية
المادة 224

تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.