افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 225

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية
المادة 225

تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية: 1. تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ 2. تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ 3. يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.