افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 223

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الثاني: إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 223

يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.