افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 222

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الثاني: إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 222

تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.