المادة 230
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب: 1. الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2. الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3. المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.