افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 227

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية
المادة 227

للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.