افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 228

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية
المادة 228

تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.