افتح التطبيق
المادة 229

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.