افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 271

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثالث: الرقابة القضائية
المادة 271

لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين: - بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه؛ - المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛ - تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛ - عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر؛ - قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط؛ - أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛ - الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ. قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.