افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 274

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثالث: الرقابة القضائية
المادة 274

يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.