افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 276

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثالث: الرقابة القضائية
المادة 276

القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.