افتح التطبيق
المادة 279

يشترط في الموصي أن يكون راشدا. تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.