افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 278

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذها
المادة 278

يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.