افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 277

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذها
المادة 277

الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.