المادة 283
يشترط في الموصى له: - أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛ - عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.