افتح التطبيق
المادة 282

تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.