افتح التطبيق
المادة 281

تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.