افتح التطبيق
المادة 284

تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.