افتح التطبيق
الأسرة

تصفية التركة وقسمتها

تُخرج من التركة الحقوق بالترتيب، ثم يتسلم كل وارث نصيبه.

لمن: الورثةالجهة: المحكمة والعدول

الخطوات

  1. تُخرج من التركة بالترتيب: الحقوق المتعلقة بعينها، فنفقات التجهيز، فالديون، فالوصية، ثم المواريث.

    المادة 322
  2. للمحكمة اتخاذ الإجراءات المستعجلة للحفاظ على التركة، كوضع الأختام.

    المادة 373
  3. تعيّن المحكمة مصفياً للتركة يتفق عليه الورثة.

    المادة 375
  4. يحصي المصفي ممتلكات الهالك بواسطة عدلين، ويبحث عن ديونه وحقوقه.

    المادة 377
  5. تُؤدّى ديون التركة الثابتة، وتوقف القسمة في حدود الدين المتنازع فيه.

    المادة 389
  6. يتسلم الورثة ما بقي، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.

    المادة 393
  7. لكل وارث أن يتسلم نسخة من الإراثة ومن إحصاء التركة.

    المادة 394
طبّقها على حالتك في التطبيقأداةٌ تفاعلية مرتبطة بهذه المسطرة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.