الخطوات
تُخرج من التركة بالترتيب: الحقوق المتعلقة بعينها، فنفقات التجهيز، فالديون، فالوصية، ثم المواريث.
المادة 322للمحكمة اتخاذ الإجراءات المستعجلة للحفاظ على التركة، كوضع الأختام.
المادة 373تعيّن المحكمة مصفياً للتركة يتفق عليه الورثة.
المادة 375يحصي المصفي ممتلكات الهالك بواسطة عدلين، ويبحث عن ديونه وحقوقه.
المادة 377تُؤدّى ديون التركة الثابتة، وتوقف القسمة في حدود الدين المتنازع فيه.
المادة 389يتسلم الورثة ما بقي، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
المادة 393لكل وارث أن يتسلم نسخة من الإراثة ومن إحصاء التركة.
المادة 394
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.