المادة 330
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي: - تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ - وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ - العلم بجهة الإرث. -
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.