افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 330

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه
المادة 330

يشترط في استحقاق الإرث ما يلي: - تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ - وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ - العلم بجهة الإرث. -

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.