افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 333

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه
المادة 333

من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا. من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.