افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 331

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه
المادة 331

لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.