افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 332

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه
المادة 332

لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.