افتح التطبيق
المادة 335

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض. التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.