افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 353

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب
المادة 353

إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.