التعريف القانوني
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
— المادة 335 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
يرد أيضاً بصيغة: العصبة
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 244إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم. للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في…
- المادة 317إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع. إذا لم تكن عبارة…
- المادة 334الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.
- المادة 336إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
- المادة 338الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل.
- المادة 339الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان: الأب والجد.
- المادة 340الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
- المادة 348العصبة ثلاثة أنواع: - عصبة بالنفس. - عصبة بالغير. - عصبة مع الغير.
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.