افتح التطبيق
المادة 72

تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ: 1. وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛ 2. الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.