افتح التطبيق
المادة 71

ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.