افتح التطبيق
المادة 92

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.