افتح التطبيق
المادة 93

الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.