افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 94

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الأول: التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 94

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.