افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 96

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الأول: التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 96

إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.