افتح التطبيق
المادة 37

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.