افتح التطبيق
المادة 38

تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقار ير الخبراء وغيرها من الأدلة، مع منحهم أجال لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات. يمكن لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق إضافية خلال مسطرة التحكيم، طبقا لإجراءات المسطرة المتفق عليها أو المحددة من قبل الهيئة التحكيمية، ما لم تقرر هذه الأخيرة عدم قبول ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.