افتح التطبيق
المادة 60

لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.