يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية - إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛ - إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛ - إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم، أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، أو التصريح بعدم اختصاصها رغم أنها مختصة، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فال يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛ - إذا لم تحترم مقتضيات المواد 50 و51 و52 أعلاه؛ - إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛ - إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقواعد النظام العام؛ - في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها، أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. تحكم محكمة الاستئناف المختصة من تلقاء نفسها ببطلان الحكم التحكيمي إذا جاء مخالفا للنظام العام في المملكة المغربية أو إذا كان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها تبت محكمة الاستئناف المختصة على وجه الاستعجال. يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي، كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.