افتح التطبيق
المادة 78

يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم، إذا كانت الوثيقتان محررتين بلغة أجنبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.