افتح التطبيق
المادة 79

يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي . ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.