المادة 82
يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، في الحالات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه . لا يقبل الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي أي طعن . غير أن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس المحكمة المختصة أو رفعا ليد هذا الرئيس إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.