افتح التطبيق
المادة 81

يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و80 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الأمر . وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال، وذلك بعد استدعاء الأطراف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.