افتح التطبيق
المادة 83

ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.