افتح التطبيق
المادة 27

يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه تطبيق زيادة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير، في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة. يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموال للشهر المستحق. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بالنسبة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.