افتح التطبيق
المادة 30

للهيئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي تسلم لأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه رخصة لمزاولة مهنة من المهن أو نشا من الأنشطة أو تقدم لهم دعما أو إعانة عمومية، أن تتحقق، بكل الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، من كون المؤمن في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولته للمهنة أو النشا أو تمكينه من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية.. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.