افتح التطبيق
المادة 31

يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لم يطلب، خلال الآجال القانونية، تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه، إلى الصندوق المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.