يتم تدبير نظام المعاشات، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى . ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام المعاشات في ميزانية مستقلة تشمل : أ) في باب الموارد: - اشتراكات المنخرطين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والهبات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بنص تشريعي أو تنظيمي . ب) في باب النفقات : - مبالغ المعاشات؛ - مبالغ القنوات؛ - نفقات التسيير .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.