افتح التطبيق
المادة 13

تشمل موارد نظام المعاشات: - اشتراكات المنخرطين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.