المادة 16
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام المعاشات، على أساس الدخل الجزافي المشار إليه في المادتين 14 و15 أعلاه، وكذا نسبة اشتراك تحدد بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.