افتح التطبيق
المادة 15

يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله، حسب الحالة، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي أو مقدار الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. كما يمكنه، حسب الحالة، تغيير وعاء اشتراكه إما بالعودة إلى وعاء الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه أو مبلغ اشتراكه إلى دخل جزافي أو مبلغ اشتراك يفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.